السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
184
كتاب الإجارة
وقد يكون مورد الإجارة هو الايصال في ذلك الوقت ويشترط عليه أنْ ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الايصال ، والظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون وغيره مضافاً إلى صحيحة الحلبي [ 1 ] .
السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
184
كتاب الإجارة
وقد يكون مورد الإجارة هو الايصال في ذلك الوقت ويشترط عليه أنْ ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الايصال ، والظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون وغيره مضافاً إلى صحيحة الحلبي [ 1 ] .