السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

184

كتاب الإجارة

وقد يكون مورد الإجارة هو الايصال في ذلك الوقت ويشترط عليه أنْ ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الايصال ، والظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون وغيره مضافاً إلى صحيحة الحلبي [ 1 ] .